[ الفقه ]
لشَّرْطُ الرَّابِعُ: الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ فِيْ بَدَنِهِ،
وَثَوْبِهِ، وَمَوْضِعِ صَلاتِهِ، إِلاَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا،
كَيَسِيْرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ. وَإِنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَكُنْ
عَلِمَ بِهَا، أو عَلِمَ بِهَا، ثُمَّ نَسِيَهَا، فَصَلاتُهُ صَحِيْحَةٌ. وَإِنْ ...