أو تعجل المتعين، فعليك أن
تبادر بإخراج الزكاة عن العام الماضي وليس هذا تعجيلاً كما عبرت، وإنما هذا إخراج
زكاة تقررت ووجبت عن عام سبق، والتعجيل بمعناه الصحيح يكون تعجيلا الزكاة لم يحن
وقتها، فأنت يجب عليك حينئذ أن تؤدي الزكاة عن العام الماضي فور وصولك إلى بلدك مع
التمكن من ذلك، ولا يجوز لك التأخير إلاَّ لعذر شرعي؛ لأن في التأخير تفريطا في
إخراجها، وتعرضا للعوارض المانعة من إخراجها، ولو أنك كما ذكرنا وكلت وأمرت
بإخراجها في غيبتك ممن تثق بهم وتثق بأنه يصرفها إلى مصارفها الشرعية، لكان ذلك
أحسن وأبرأ للذمة، فإنه يجب عليك أن تهتم بإخراج زكاة مالك، وأن تبادر بإخراجها،
وألاَّ تتساهل في إخراجها.
يقول السائل: هل
يجوز تأخير الزكاة لمدة خمسة شهور، وذلك رغبة في الحصول على إخراجها في شهر رمضان
بغية مضاعفة الأجر؟
إذا وجبت الزكاة بإتمام الحول، فلا يجوز تأخيرها، بل تخرج في الحال؛ لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، والأمر للفورية، ولا يجوز تأخيرها إلاَّ للعذر، إما لأنه لا يقدر على إخراجها في الوقت الحاضر، ليس عنده مبلغ يغطي الزكاة، لا يجوز تأخيرها وتكون دينا في ذمته، وكذلك إذا أخرها انتظارًا لمن هم أشد حاجة من الناس، فإذا كان تأخيرها لعذر شرعي فلا بأس في ذلك، أما تأخيرها لغير عذر شرعي فلا يجوز.