×

يقول السائل: شخص مريض وعاجز عن الصيام، فماذا يجب عليه تجاه عدم استطاعته الصيام؟

إذا كان عاجزا عن الصوم عجرا مستمرا لا ينتظر منه أن يستطيع في المستقبل، فهذا ما يسمى بالمرض المزمن، وجب عليه أن يفتدي كل يوم بإطعام مسكين ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ [البقرة: 184]. بأن يخرج كيلو ونصفًا من الطعام عن كل يوم وليس عليه صيام.

السائل.س. ع من المنطقة الشرقية يقول في سؤاله: إنه مريض بمرض السكر، وبمرض في المعدة، وبمرض نفسي أيضًا شفاه الله، ولا يستطع الصيام، ولكنه يدفع نقودًا كفارة عن عدم قدرته على الصيام، فهل يكفي هذا أم عليه شيء آخر؟

تذكر أيها السائل بأنك مصاب بأمراض لا تستطيع معها الصيام، وأنك تدفع كفارة النقود شفاك الله مما أصابك، وأعانك على أداء ما افترضه الله عليك، أما إفطارك من أجل المرض فهذا صحيح ولا حرج فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة أخرى؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ [البقرة: 184]. هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان، أما إذا كان المرض مستمرا ومزمنا لا يرجى برؤه، فإنه يتعين عليه الإطعام؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ [البقرة: 184]. ومنهم المريض الذي مرضه مزمن، والإطعام لا يكون بالنقود، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد، بأن تدفع عن كل يوم نصف


الشرح