×

حكم إفطار الحامل والمرضع إذا

خافتا على ولديهما

**********

يقول السائل: ما حكم إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؟

الحامل إذا أفطرت لأجل صحتها وهي لا تطيق الصيام، أو يشق عليها، فليس عليها إلاَّ القضاء، أما إذا كانت أفطرت من أجل حاجة الحمل، أو من أجل حاجة الطفل الرضيع، فإن عليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن اليوم الذي أفطرت فيه، أو مساكين بعدد الأيام.

تقول السائلة: إنها لم تصم ثلاث رمضانات، بسبب حالات الولادة، وفي هذه السنة يدخل عليها رمضان رابع ولكنها لم تقض صيام تلك الشهور، فماذا يجب عليها؟

إذا كان تأخيرها من غير عذر حتى يأتيها رمضان جديد، فانه يلزمها أمران: القضاء، ويلزمها الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو ونصف عن كل يوم، مقدار التأخير، أما إذا كان تأخيرها لعذر، لم تتمكن من القضاء بين الرمضانين، فإنه يجب عليها شيء واحد وهو القضاء.

تقول السائلة، خ. س. من محافظة جدة: متى يباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع؟

يجوز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما إضرار الصيام بالولدين؛ لأن الصيام يمكن أن يضعف الغذاء الذي يتغذى به الولد، فإذا كان الأمر كذلك، فلها أن تفطر وأن تقضي من


الشرح