×

يقول السائل: لي أخت توفيت بعد أن تركت خمسة عشر يومًا من رمضان لم تصمها، وأنا أريد أن أبرئ ذمة أختي وأصوم الخمسة عشر المتبقية عليها، فما حكم ذلك؟

إذا كانت مرضت في رمضان، وماتت في مرضها، ولم تتمكن من صيام بقية الشهر، فليس عليها شيء، ولا يقضى عنها؛ لأنه ليس عليها شيء، أما إذا كانت أيام أفطرتها من رمضان، وعافاها الله بعد ذلك، ولم تتمكن من قضائها، وماتت ولم تقضها، فإنه يقضي عنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1]).

يقول السائل م. ع من الرياض: أمي توفيت وعليها صيام، وقد صمت عن والدتي في بداية شهر شوال قبل الست، فما حكم ذلك؟

هذا شيء طيب، إذا كان على أمك صيام لم تقضه حتى ماتت وصمت عنها فهذا من البر والإحسان إليها، ويصل ثوابه إليها إن شاء الله.

يقول السائل: امرأة توفيت بعد أن أفطرت أيامًا من شهر رمضان، فماذا يجب عليها؟

إذا ماتت في مرضها ولم تتمكن من القضاء فليس عليها شيء.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).