×

 يقول السائل: توفيت والدتي وعليها صيام خمسة أشهر من رمضان أفطرتها بسبب الرضاعة لأولادها منذ سنوات، ولم تستطع الصيام في حياتها نتيجة لإصابتها بأمراض عديدة كالسكر والضغط، بعض الأمراض، ورغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام، وفعلاً بدأت بثمانية أيام من الشهر، ولكن فاجأها الموت، فكيف يتم قضاء ذلك عنها، وماذا يجب على الأبناء من الصيام؟

يُصام عنها، يصوم عنها أقاربها أو غيرهم، المهم أنه صام عنها ما بقي في ذمتها من أيام رمضان التي أفطرتها لأجل الرضاعة، ومع القضاء يُطعم عن كل يوم مسكين؛ لأنها إنما أفطرت نظرًا لحالة الأولاد، وليس لحاجتها هي إلى الإفطار، فيكون عليها القضاء وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، وأقاربها أو غيرهم من إخوانها المسلمين يصومون عنها، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1]).

يقول السائل: شخص مات ولم يُكمل صيام شهر رمضان، فهل يتحمل الأهل الصيام، أو يقضون عنه، أو يُطعمون عنه؟

إذا ترك الصيام بسبب المرض، ومات في هذا المرض، فلا شيء عليه، لا إطعام ولا قضاء، لأنه مات في مرضه الذي ترك الصيام من أجله، فالعذر استمر معه إلى أن مات، أما إذا كان تعافي بعد رمضان وقدر على الصيام، لكنه تكاسل إلى أن مات، فهذا يقضي عنه الصيام؛ لأنه دينٌ في ذمته.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).