×

 يقول السائل: والدي توفي في الثاني من شهر رمضان المرض ألم به، ونحن أولاده من البارين به، فنريد أن نصوم عنه؟

إذا كان مات بهذا المرض، ولم يتهيأ له قضاء ما أفطر، فليس عليه شيء.

يقول السائل ع.ع من مدينة الدمام: أختي توفيت وعليها خمسة أيام قضاء من رمضان، فهل يجوز لي أن أصوم عنها، أو أعطي كفارة للغير؟

صومك عنها أحسن، تصوم عنها وجزاك الله خيرًا؟ لإبراء ذمتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1]).

تقول السائلة: توفيت والدتي في رمضان، ولم تصم رمضان لذلك العام، فهل علينا قضاء، أو علينا شيء نخرجه عنها؟

إذا كانت مريضة، وتركت الصيام من أجل المرض وماتت في هذا المرض، فليس عليها شيء.

يقول السائل: هل يُقاس على من مات وعليه صيام من مات وعليه صلاة، فكلها عبادات؟

نعم هي عبادات، لكن تختلف؛ لأن الصلاة عبادة بدنية، والعبادات البدنية لا تدخلها النيابة، وأما صيام النذر، إذا نذر أن يصوم ثم مات فيقضي عنه النذر، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2]). ما وجب بالنذر لا بأصل الشرع فإنه تدخله النيابة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).