×

يقول السائل: حديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1])، فهل صحيح هذا محمول على صوم النذر وصوم رمضان أيضا، أرجو بيان ذلك؟

هذا صحيح، «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2]). ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: «إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ» قَالَت: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»» ([3]). فلا بد من فهم هذا وأن الميت إذا مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه.

تقول السائلة: امرأة كبيرة في السن مرضت في شهر رمضان، ولم تصم ذلك الشهر، وماتت بعده مباشرة، وكان ذلك قبل سنوات، وأولادها الآن يريدون أن يصوموا عنها، فهل يجوز ذلك؟

إذا كانت مريضة وماتت من نفس المرض، ولم تتمكن من القضاء، فليس عليها شيء، أما إن كانت تمكنت من القضاء بعد رمضان، ولكنها تأخرت ولم تبادر حتى ماتت، ودخل رمضان آخر، فإنه يصام عنها.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (1953)، ومسلم رقم (1148).