أما إن كانت حية، وتقدر على الصيام، فلا يجزئ صيام غيرها، لا بد أن تصوم هي
قضاء وإن تأخر، وأما إن كانت لا تطيق القضاء، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا،
بمقدار نصف الصاع عن كل يوم.
تقول السائلة: لازمت
والدتي في رمضان في العام الماضي، وكانت تصوم يومًا وتفطر يومًا بسبب المرض، ثم
توفيت في الخامس والعشرين من رمضان، وأريد أن أبرئ ذمة والدتي وأصوم الأيام التي
أفطرتها، فما حكم ذلك؟
إذا كانت تركت
الصيام من أجل المرض فإنه يلزمها القضاء، وإذا ماتت قبل أن تقضي، فإذا أردت
إبراءها من باب البر بها، فلا بأس بذلك.
يقول السائل: مريض
أفطر في رمضان، وبعد أربعة أيام من دخول الشهر مات، فهل يقضي عنه أولاده هذه
الأربعة أيام؟
لا يقضى عنه، لأنه
ما أدرك الشهر حتى يقضوه عنه، مات قبل أن يصوم الشهر، إنما أدرك بعضه ومات في
أثنائه، فلا يقضون عنه ذلك.
يقول السائل: ماتت
أختي في منتصف رمضان، ولم تكمل الشهر، وأريد أن أصوم عنها بقية الشهر، هل يجوز
ذلك؟
ليس عليها صيام، إذا أردت أن تنفعها تصدق عنها، ادعُ لها، اعتمر أو حج عنها.