يقول السائل أبو عمر من جدة: هل الصلاة تقضى عن المتوفى؟
لا تقضى الصلاة عن
المتوفي، إنما يقضى عنه الصيام فقط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ
وَلِيُّهُ» ([1]). أما الصلاة فلا
تدخلها النيابة؛ لأنها عمل بدني.
تقول السائلة:
والدتي توفيت وعليها صيام شهر ولم تستطع أداءه، وبعد وفاتها صام عنها ابنها ثلاثين
يومًا متقطعة، فهل يجوز هذا، وهل يلزم شيء آخر غير الصيام؟
هذا فيه تفصيل، إذا كانت أمك تركت الصيام بسبب المرض ولم تستطع قضاءه حتى ماتت، ليس عليها شيء، وأما إذا كانت شفيت من المرض وتمكنت من القضاء، ولكنها تكاسلت حتى أتي عليها رمضان آخر وتوفيت ولم تقض، فعليها الإطعام، أن يطعم عنها كل يوم مسكينًا، فلو صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك، لكن الإطعام متعين لا يغني عنه الصيام، لا بد من الإطعام عن كل يوم مسكينًا، إذا تمكنت من القضاء ولم تقض حتى أتى عليها رمضان آخر، فإنه لا بد من الإطعام عن كل يوم مسكينًا، نصف صاع من الطعام المعتمد في البلد، وإن صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك إن شاء الله.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).