×

 يقول السائل: هل ورد في الصيام عن الميت شيء؟ وهل أصوم عن والدي الذي توفي في رمضان؟

أما صيام رمضان فلا يصام عن الميت إذا مات في مرضه الذي أفطر فيه، أما لو كان عليه قضاء من رمضان، أو عليه نذر صيام وتمكن من الأداء، لكن تأخر عن الأداء حتى توفي فهذا متساهل، فيصوم عنه وليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1]).

تقول السائلة: امرأة توفيت بسبب المرض وهي صائمة في شهر رمضان، وقد كان الطبيب قد منعها من الصوم؛ لعدم قدرتها على ذلك، فأفطرت خمسة أيام، ثم توفيت ولم تقض الأيام، فهل يجب على أحد من أهلها أن يطعموا مساكين عن كل يوم لم تصمه الآن بعد موتها؛ لقضاء دينها من رمضان؟

غفر الله لها، هي اجتهدت وصامت ونرجو لها الأجر والثواب، لكن الأيام الباقية بعد موتها لا تلزمها، أما إذا كانت أفطرت أياما قبل الموت، ومضى عليها مدة ولم تقضها فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكينًا، وإذا أراد أحد أقاربها أن يصوم عنها الأيام التي مرت عليها ولم تصمها خلال المرض، فإنه إذا قضى عنها يكون هذا أحسن وأحوط لها.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).