حكم النيابة عن المريض في قضاء الصيام
**********
أصيب والدي العام
الماضي بمرض الضغط والسكر والقلب، وأفطر من رمضان ستة عشر يومًا، ولم يقض حتى
الآن، فهل يجوز لنا أن نقضي عنه وأن نصوم عنه؟
إذا كان يرجى أنه
يستطيع القضاء، ولو تأخر فإنه يُنتظر، فإذا قوي على القضاء فإنه يقضي رمضان؛ لأنه
مريض، والله رخص للمريض أن يفطر ويقضي، قال الله تعالى: ﴿فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البقرة: 184]. أما
إذا كان لا يرجى أنه يستطيع القضاء فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، بمقدار كليو
ونصف من الطعام، بقدر ما أفطر من رمضان، قال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ
يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184].
يقول السائل: مريض
أفطر أكثر من عشرين يومًا، ثم وافته المنية، فهل على أولاده شيء من الصيام أو
الإطعام؟
إذا أفطر من أجل
المرض، واستمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه، ولا يقضى عنه؛ لأنه مات في مرضه في
وقت رمضان في وقت الصيام.
تقول السائلة: أختي
في رمضان أصيبت بوعكة صحية الزمتها الفراش، والآن هي على فراش المرض في غيبوبة،
ولم تصم رمضان، أولادها يسألون، ويقولون: هل نصوم عنها مع أنها الآن لا تدرك
شيئًا، وفي غيبوبة تامة؟
ينتظرون، فإن عافاها الله وشُفيت وقدرت على القضاء، فإنها تقضي متي ما استطاعت القضاء، وإن توفاها الله في هذا المرض ولم تشف منه فليس عليها شيء؛ لأنها لم تتمكن من الصيام.