من عادته أنه يصوم الأيام
البيض، فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، من كان من عادته أنه يصوم يوم
الاثنين ويوم الخميس، وصادف يوم النصف من شعبان، فإنه لا حرج عليه أن يصوم على
عادته، لا على أنه خاص بهذا اليوم، وكذلك من كان يصوم من شعبان صيامًا كثيرًا كما
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام من هذا الشهر، لكنه لم يخص هذا اليوم
الخامس عشر، لم يخصه بالصيام وإنما يدخل تبعًا.
الحاصل: أنه لم يثبت بخصوص
ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام، ولم يثبت كذلك في اليوم الخامس
عشر من شعبان ما يقتضي تخصيصه بالصيام كما يفعله بعض الناس، خصوصا العوام في هذه
الليلة أو في هذا اليوم، هذا كله بدعة يجب النهي عنها، والتحذير منها، وفي
العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام ما يغني عن هذه
المحدثات. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم
صيام شهر شعبان، وما حكم تخصيص الخامس عشر من شهر شعبان بصيام أو قيام؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان، إلاَّ أنه لا يُكمله، يصوم منه كثيرًا، لكنه لا يُكمله، وأما تخصيص النصف من شعبان بصيام أو قيام، فهذا لا دليل عليه.