حُكْم أَخَذ الصَّائِم الْقَطْرَة وَالإِْبْرَة
**********
هُنَاك أُمُور
استجدَّت فِي رَمَضَان كَالْقَطْرَة وَالإِْبْرَة. فَمَا هُو حُكْمُهَا فِي
رَمَضَان؟
هَذِه الأُْمُور
الَّتِي جَدَّت قَد جَعَل الله تَعَالَى فِي الشَّرِيعَة الإِْسْلاَمِيَّة حلَّها
مَن كُتَّاب الله أَو سَنَة رَسُولِه صلى الله عليه وسلم؛ وَذَلِك أن الأدلَّة
الشَّرْعِيَّة مَن الْكِتَاب وَالسَّنَة تنقسمُ إِلَى قسمين:
1- قِسْم ينصُّ
عَلَى حُكْم الشَّيْء بِعَيْنِه.
2- قِسْم يَكُون
قَوَاعِد وأصولاً عامَّة يدخلُ فِيهَا كلُّ مَا جدَّ وما حَدَث مَن
الْجُزْئِيَّات.
فمثلاً مُفْطِرات
الصَّائِم الَّتِي نصَّ الله عَلَيْهَا فِي كِتَابه هِي الأَْكْل وَالشُّرْب
وَالْجِمَاع كَمَا قَال الله تَعَالَى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ
بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ
مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187].
وجاءت السُّنَن
بمفطرات أُخْرَى كَالْقَيْء عمدًا وَالْحِجَامَة.
وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى هَذِه الإِْبْرَة الَّتِي حَدَثَت الآْن وُجِدْنَا أَنَّهَا لا تَدْخُل فِي أَكَل ولا شَرِب، وأنها لَيْسَت بِمَعْنَى الأَْكْل ولا بِمَعْنَى الشُّرْب، وَإِذَا لَم تَكُن أكلاً، ولا شربًا، ولا بِمَعْنَى الأَْكْل، وَالشُّرْب، فإنَّها لا تؤثِّر عَلَى الصَّائِم؛ لأنَّ الأَْصْل أن صومَه الَّذِي ابْتَدَأَه بِمُقْتَضَى الشَّرِيعَة الإِْسْلاَمِيَّة صَوْم صَحِيح، حَتَّى يُوجَد مَا يُفْسِدُه بِمُقْتَضَى الشَّرِيعَة الإِْسْلاَمِيَّة، وَمَنّ ادَّعى أن هَذَا الشَّيْء يُفْطِر الصَّائِم مثلاً قلنا لَه: ائْت بِالدَّلِيل، فَإِن أَتَى بِالدَّلِيل وإلاَّ فَالأَْصْل صِحَّة الصَّوْم وبقاؤه وَبِنَاء عَلَى ذَلِك نَقُول: