×

الإِْبَر نَوْعَان: نَوْع يَقُوم مَقَام الأَْكْل وَالشُّرْب بِحَيْث يُعَوِّض الْمَرِيض عَن الطَّعَام وَالشِّرَاب، فَهَذَا يُفْطِر الصَّائِم؛ لأَنَّه بِمَعْنَى الأَْكْل وَالشُّرْب وَالشَّرِيعَة لا تَفَرَّق بَيْن مُتَمَاثِلَيْن بَل تَجْعَل لِلشَّيْء حُكْم نَظِيرُه.

وَالنَّوْع الثَّانِي: إبَر لا يُسْتَعَاض بِهَا عَن الأَْكْل وَالشُّرْب، ولكنَّها لِلْمُعَالَجَة وَتَنْشِيط الْجِسْم وَتَقْوِيَتِه، فَهَذِه لا تَضُرّ ولا تُؤَثِّر شيئًا عَلَى الصِّيَام، سَوَاء تَنَاوَلَهَا الإِْنْسَان عَن طَرِيق الْعَضَلاَت، أَو عَن طَرِيق الْوَرِيد، وَسَوَاء وَجَدّ أَثَرُهَا فِي حَلْقِه أَم لَم يَجِدُه؛ لأنَّ الأَْصْل كَمَا ذَكَرنَا آنِفًا صحَّة الصَّوْم حتَّى يَقُوم دَلِيل عَلَى فَسَادُه.

أَمَّا الْكُحْل وَالْقَطْرَة فِي الْعَيْن فَلا يؤثِّر ذَلِك عَلَى الصَّائِم مطلقًا؛ لأنَّه كَمَا مَرّ عَلَيْنَا فِي الْقَاعِدَة أن مَا لَيْس أكلاً، ولا شربًا، ولا بِمَعْنَى الأَْكْل وَالشُّرْب، فَإِنَّه لا يؤثِّر عَلَى الصَّائِم اسْتِعْمَالُه.

كَيْف كَان الصَّحَابَة رِضْوَان الله عَلَيْهِم

يَسْتَقَبْلون شَهْر رَمَضَان

**********

كَيْف كَان الصَّحَابَة -رِضْوَان الله عَلَيْهِم- يَسْتَقَبْلون شَهْر رَمَضَان الْمُبَارَك؟

كَان الصَّحَابَة - رِضْوَان الله عَلَيْهِم - فِي مَوَاسِم الْخَيْرَات فِي شَهْر رَمَضَان، وفي عَشَر ذي الْحُجَّة وفي غَيْرهِمَا مَن مَوَاسِم الْخَيْر مِن أَحْرَص النَّاس عَلَى اغْتِنَام الأَْوْقَات فِي طَاعَة الله عز وجل لأنَّ هَذَا مَن الْخَيْرِيَّة الَّتِي بيَّنَها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِه: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ([1]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2509)، مسلم رقم (2533).