الزَّوَال، ثُمَّ زَال وَعُوفِي مِنْه، وتمكَّن مَن قَضَاء مَا فَاتَه،
ولكنَّه لَم يَفْعَل، ثُمّ مَات فَإِنَّه يُصام عَنْه لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله
عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ
صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1]).
وبهذا نَعْرِف أن
تَرَك الصِّيَام بِالْمَرَض وَنَحْوه يَنْقَسِم إِلَى ثَلاَثَة أَقْسَام:
الْقِسْم الأَْوَّل: أن يَكُون هَذَا
الْعُذْر لا يُرجَى زَوَالُه فَفِي هَذِه الْحَال يُطعِمُ عَن كلِّ يَوْم مسكينًا.
الْقِسْم الثَّانِي: أَنْ يُرجَى
زوالُه وَلَكِن يستمرُّ بِه المرضُ حتَّى يموتَ فَلا شَيْء عَلَيْه؛ لأنَّ
الْوَاجِب عَلَيْه الْقَضَاء بَعْد زَوَال الْعُذْر، وَلَم يزلِ الْعُذْر، فَصَار
كمَن مَات قَبْل دُخُول رَمَضَان لا يَجِب عَلَيْه رَمَضَان الْمُسْتَقَبْل.
الْقِسْم الثَّالِث: أن يعافَى مَن
هَذَا الْمَرَض أيَّامًا يتمكَّن بِهَا مَن قَضَاء مَا فَاتَه، ولكنَّه لَم
يَفْعَل، فَهَذَا يُصَام عَنْه لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ
وَلِيُّهُ» ([2]). فَإِن لَم يَصُم
وليُّه فَإِنَّه لا يلزمُهُ أن يَصُوم، وَلَكِن فِي هَذِه الْحَال يُطعمُ عَنْه
عَن كَلّ يَوْم مِسْكِين.
وَأَمَّا الدَّين الَّذِي عَلَى وَالِدِك المتوفَّي، فإنَّ خلَّف تركةً وَجَب عَلَيْكُم قضاؤه مِنْهَا، وَإِنّ لَم يُخَلِّفْ تركةً لَم يَلْزَمُكُم قضاؤه، لكنْ قضاؤُه، أَفْضَل إن تمكَّنتم مِنْه؛ لأنَّه مِن البرِّ بِالْوَالِدَيْن.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1851)، مسلم رقم (1147).