هَل فَضْل الْعُمْرَة فِي رَمَضَان محدَّد بأوَّل
الشَّهْر أَو
أوسطِهِ أَو آخرِهِ
**********
هَل فَضْل
الْعُمْرَة فِي رَمَضَان محدَّد بأوَّلِ الشَّهْر أَو أَوْسَطِه أَو آخِره؟
الْعُمْرَة فِي
رَمَضَان لَيْسَت محددَّة بأوَّلِهِ، ولا بوسطِه، ولا بِآخِرِه، وَهْي عامَّة فِي
أوَّل الشَّهْر، وَأَوْسَطُه، وَآخَرُه لِقَوْل النبيِّ عليه الصلاة والسلام: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»
([1]).
وَلَم يُقَيِّدْهَا
عليه الصلاة والسلام، فَإِذَا سَافَر الإِْنْسَان فِي رَمَضَان، وأدَّى فِيْه
عُمْرَة كَان كمَنْ أدَّى حِجَّةً، وَهْنًا أَقِف لأنبِّه الإِْخْوَة الَّذِين
يَذْهَبُون إِلَى مكَّة لأَِدَاء الْعُمْرَة؛ فَمِنْهُم مَن يتقدَّم قَبْل
رَمَضَان بِيَوْم أَو يَوْمَيْن فَيَأْتِي بِالْعُمْرَة قَبْل بِدَايَة الشَّهْر
فَلا يَنَال الأَْجْر الَّذِي يحصُل لِمَن أَتَى بِالْعُمْرَة فِي رَمَضَان.
فَلَو أخَّر سفَرَه
حتَّى يَكُون يَوْم إحْرَامَه بِالْعُمْرَة فِي رَمَضَان لَكَان أَحْسَن وَأُولَى.
كَذَلِك نَجِد بَعْض النَّاس الَّذِين يَأْتُون فِي أوَّل الشَّهْر بِعُمْرَة إِذَا كَان فِي وَسْط الشَّهْر خَرَجُوا إِلَى التَّنْعِيم فَأْتُوا بِعُمْرَة أُخْرَى، وفي آخَر الشَّهْر يَخْرُجُون أيضًا إِلَى التَّنْعِيم فَيَأْتُون بِعُمْرَة ثَالِثَة، وهذا الْعَمَل لا أَصْل لَه فِي الشَّرْع، فَإِن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَقَام بِمَكَّة عَامّ الْفَتْح تِسْعَة عَشَر يومًا، وَلَم يَخْرُج إِلَى التَّنْعِيم لِيَأْتِي بِعُمْرَة مَع أَنَّه صلى الله عليه وسلم فَتْح مَكَّة فِي رَمَضَان، وَلَم يَخْرُج بَعْد انْتِهَاء الْقِتَال إِلَى التَّنْعِيم لِيَأْتِي بِعُمْرَة، بَل أَتَى بِعُمْرَة فِي ذي الْقَعْدَة حِين رَجَع مَن غَزْوَة الطَّائِف، وَنزَل الجِعِرَّانَةَ، وقسَّم الْغَنَائِم هُنَاك، دَخَل ذَات لَيْلَة إِلَى مَكَّة، وأتى بِالْعُمْرَة مِن الجِعِرَّانَةِ، ثُمّ خَرَج مَن لَيْلَتِه عليه الصلاة والسلام.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1690)، مسلم رقم (1256).