×

حُكْم مَن أَتَاهَا الْحَيْض وَلَم تَصُم

شَهْر رَمَضَان

**********

امْرَأَة تَسْأَل فَتَقُول: كَنَّت فِي الرَّابِعَة عَشَر مَن الْعُمُر، وَأَتَتْنِي الدَّوْرَة الشَّهْرِيَّة، وَلَم أَصُم رَمَضَان تِلْك السُّنَّة علمًا بِأَنّ هَذَا الْعَمَل نَاتِج عَن جَهْلِي وَجَهْل أَهْلِي حَيْث إنِّنا كنَّا مُنْعَزِلِين عَن أَهْل الْعِلْم، ولا عِلْم لَنَا بِذَلِك، وَقَد صُمْت فِي الْخَامِسَة عَشَر، وكذلك سَمِعْت مَن بَعْض الْمُفْتِين أن الْمَرْأَة إِذَا أَتَتْهَا الدَّوْرَة الشَّهْرِيَّة فَإِنَّه يَلْزَم عَلَيْهَا الصِّيَام، ولو كَانَت أَقَلّ مَن سِنّ الْبُلُوغ، نَرْجُو الإِْفَادَة؟

هَذِه السَّائِلَة الَّتِي ذكرت عَن نَفْسِهَا أنَّها أَتَاهَا الْحَيْض فِي الرَّابِعَة عَشْرَة مَن عُمْرِهَا، وَلَم تَعْلَم أن الْبُلُوغ يَحْصُل بِذَلِك لَيْس عَلَيْهَا إثْم حِين تَرَكْت الصِّيَام فِي تِلْك السُّنَّة لأَنَّهَا جَاهِلَة، وَالْجَاهِل لا إثْم عَلَيْه، لَكِن حِين عَلِمْت أن الصِّيَام وَاجِب عَلَيْهَا فَإِنَّه يَجِب عَلَيْهَا أن تُبَادِرَ بِقَضَاء صِيَام الشَّهْر الَّذِي أَتَاهَا بَعْد أن حَاضَت؛ لأنَّ الْمَرْأَة إِذَا بَلَغَت وَجَب عَلَيْهَا الصَّوْم.

وَبُلُوغ الْمَرْأَة يَحْصُل بِوَاحِد مَن أُمُور أَرْبَعَة:

1- أن تُتمَّ خَمْس عَشْرَة سَنَة.

2- أَنْ تَنْبُتَ عانَتُهَا.

3- أَنْ تُنْزِلَ.

4- أَنْ تَحِيضَ.

فَإِذَا حَصَل وَاحِد مَن هَذِه الأَْرْبَعَة قَد بَلَغَت، وَكَلِفْت، ووجبت عَلَيْهَا الْعِبَادَات كَمَا تَجِب عَلَى الْكَبِيرَة.


الشرح