×

 «أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» ([1]) هَذَا إِذَا كَان الإِْنْسَان يُمْكِنُه أن يُشَاهِد الأُْفُق عِنْد طُلُوع الْفَجْر وَغُرُوب الشَّمْس، أمَّا إِذَا كَان لا يمكنُهُ ذَلِك - وَهْو الْغَالِب فِي أَهْل الْمُدُن وَالْقِرَى - فإنَّهم يُقَلِّدُون مَن يَثِقُون بِه مَن الْمُؤَذِّنِين، فَإِذَا أذَّن الْمُؤَذِّن فَإِن كَان لا يُؤْذَن إِلاَّ إِذَا طَلْع الْفَجْر فَلْيُمْسِك إِذَا سَمِعَه، وَإِذَا أذَّن الْمُؤَذِّن لِصَلاَة الْمَغْرِب، وَهْم يَثِقُون بِه فليفطروا لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» ([2]).

فعجد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الإِْمْسَاك معلَّقًا بِسَمَاع الأَْذَان، وهذا فِيمَن لا يُمْكِنُه أن يُشَاهِد الْفَجْر بِنَفْسِه. أَمَّا مَن شَاهِد الْفَجْر فَإِنَّه يُعْتَبَر مُشَاهَدَتِه إيَّاه.

وكذلك مَن شَاهَد غُرُوب الشَّمْس، وَرَآهَا غَرَبَت، وغاب قُرْصُهَا فِي الأُْفُق فَلَه أن يُفْطِر، وَإِنّ لَم يَسْمَع أَذَان الْمُؤَذِّن.

الَّتِي تَصُوم قَضَاء هَل تَجْمَع الصَّدَقَة

لِمِسْكِين وَاحِد

**********

الَّتِي تَصُوم قَضَاء وَتَتَصَدَّق عَن كَلّ يَوْم إطْعَام مِسْكِين، فَهَل مَعْنَى هَذَا أَنَّهَا كَلّ يَوْم تَصُوم فِيْه تَتَصَدَّق؟ أَم يُمْكِن لَهَا أن تجمَع الصَّدَقَة مَرَّة وَاحِدَة وَتُعْطِيهَا مسكينًا واحدًا؟

إِذَا وَجَب الإِْطْعَام عَلَى مَن عَلَيْه أَيَّام مِن رَمَضَان فَإِنَّه يَجُوز لَه أن يُخرج عَن كَلّ يَوْم بِيَوْمِه، وَيَجُوز لَه أن يجمَعها ويدفعَها إِلَى الْمَسَاكِين دَفْعَة وَاحِدَة لا حَرَج فِي ذَلِك، وَلِه أن يدفعَها إِلَى عدَّة مَسَاكِين أَو إِلَى مِسْكِين وَاحِد إِذَا كَان يَحْتَاجُهَا.


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (700)، أحمد (2/ 329).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1819)، مسلم رقم (1092).