امْرَأَة خَافَت عَلَى نَفْسِهَا فأخَّرت صَوْم
رَمَضَان سَبْعَة
أَعْوَام ثُمّ قَضَتْه
**********
لِي وَالِدَة
أَنْجَبَت طِفْلَة قَبْل رَمَضَان بسبعةِ أَشْهُر وَلَم تصُم رَمَضَان لَيْس خوفًا
عَلَى طفلِها بَل كَان بِهَا مَرَض، وَخَافَت عَلَى نَفْسِهَا وَصَامَت
الأَْعْوَام الَّتِي بَعْد هَذَا الشَّهْر إِلَى أن بَلَغَت سَبْعَة أَعْوَام،
وَبُعْد ذَلِك صَامَت الشَّهْر فَهَل قضاؤها هَذَا صَحِيح وَهَل عَلَيْهَا شَيْء
غَيْر الْقَضَاء؟
نَعَم قضاؤها صَحِيح
وَلَكِن لِتَأْخِيرِهَا هَذِه الأَْيَّام إِلَى أن جَاء رَمَضَانَات وَقَضَت
بَعْدَهَا فَإِنَّه يَجِب عَلَيْهَا أن تُطْعِم عَن كَلّ يَوْم مسكينًا إضَافَة
إِلَى الْقَضَاء كَفَّارَة لِلتَّأْخِير الَّذِي أخَّرته مَن غَيْر عُذْر.
أَمَّا إِذَا كَانَت
أُخِّرَت إِلَى هَذِه الْمُدَّة لِعُذْر فَإِنَّه يَكْفِيهَا الْقَضَاء لأَنَّهَا
مَعْذُورَة فِي التَّأْخِير.
امْرَأَة صَامَت
اثْنَيْن وَعُشْرَيْن يومًا وَتُوفيت
بَعْدَهَا هَل
عَلَيْهَا شَيْء
**********
مَرِضَت زَوْجَتِي
فِي رَمَضَان الْمَاضِي بَعْد أن صَامَت اثْنَيْن وَعُشْرَيْن يومًا وَبَقَّى
عَلَيْهَا ثَمَانِيَة أَيَّام، وَقَد اشْتَدّ عَلَيْهَا الْمَرَض وَلَم تَسْتَطِع
إكْمَالِهَا وَتُوفيت بَعْد رَمَضَان بِأَيَّام قَلِيلَة أَفِيدُونَا مَاذَا
نَعْمَل فِي الأَْيَّام الْمُتَبَقِّيَة عَلَيْهَا. وَلِكَم جَزِيل الشُّكْر؟
هَذِه الْمَرْأَة الَّتِي مَرِضَت فِي شَهْر رَمَضَان وَتَرَكْت الصِّيَام لأَِجْل الْمَرَض وَاسْتَمِرّ بِهَا الْمَرَض إِلَى أن تُوفيت لَيْس عَلَيْهَا شَيْء فِيْمَا تَرَكْت مَن صِيَام لأَنَّهَا لَم تُفَرِّط وَلَم تُتْرَك الْقَضَاء تفريطًا، وَإِنَّمَا الْمَرَض