مَا حُكْم مَن نَذَر وَلَم يُوف بِنَذْرِه
**********
نَذَرَت نذرًا
أَنَّنِي لَو نجحت فِي إتْمَام الدِّرَاسَة فسأعمل وَلِيمَة لزميلاتي، وَلَكِن
حَصَل لِي ظُرُوف شَغَلَتْنِي عَن عَمَل تِلْك الْوَلِيمَة وتناسيتها أيضًا وحتى
الآْن لَم أعملها مَع الْعِلْم أَنَّنِي دائمًا أَنْذَر أَو أَنْوِي ولا آتِي
بِذَلِك فَمَا الْحُكْم؟
مَا ذكرَت
السَّائِلَة مَن أَنَّهَا نَذَرَت إِذَا حَصَل لَهَا مَقْصُودَهَا أن تَعْمَل
وَلِيمَة لزميلاتها وَلَكِنِّهَا لَم تَعْمَلْهَا إِذَا كَان الْقَصْد مِنْهَا
عَمَل شَيْء مُبَاح مَن الطَّعَام وَالاِجْتِمَاع لِلنِّسَاء وَلِيس فِيهَا شَيْء
مَن الْمُنْكَرَات فَهَذَا نَذَر عَمَل تُخَيَّر بَيْن فِعْلِه أَو كَفَّارَة
يَمِين. وَهْي إطْعَام عَشْرَة مَسَاكِين أَو كِسْوَتِهِم أَو عَتَق رَقَبَه.
فَإِذَا لَم تَقْدِر عَلَى وَاحِدَة مَن هَذِه الثَّلاَثَة فَإِنَّهَا تَصُوم
ثَلاَثَة أَيَّام. أَمَّا إِذَا كَان هَذِه الْحُفَّل يَشْمَل عَلَى مَحْرَم أَو
عَلَى مُنْكَرَات فَإِنَّه لا يَجُوز الْوَفَاء بِه وعليها كَفَّارَة يَمِين كَمَا
ذَكَرنَا لأَنَّه لا يَجُوز الْوَفَاء بِنَذْر الْمَعْصِيَة وَعَلَى النَّاذِر لَه
كَفَّارَة يَمِين عِنْد بَعْض الْعُلَمَاء.
أَفْطَرَت أُخْتِي
أيامًا مَن رَمَضَان وَلَم تَتَمَكَّن مَن
قضائها حَتَّى
مَاتَت فَهَل عَلَيْهَا شَيْء
**********
تُوفيت أُخْت لِي تَبْلُغ مَن الْعُمُر إحْدَى وَعُشْرَيْن سَنَة وَقَد أَفْطَرَت فِي رَمَضَان بِعُذْر، ثُمّ صَامَت ولكنَّها لَم تَكْمُل صِيَام الأَْيَّام أفطرتها حَيْث وافتها الْمَنِيَّة قَبْل إتْمَامِهَا وَقَد صُمْت عَنْهَا ثَلاَثَة أَيَّام مَع الْعِلْم أَنَّنِي أَعْلَم عَدَد الأَْيَّام الَّتِي أفطرتها وَكم الأَْيَّام الَّتِي صَامَتْهَا، فَمَا