رَأْيَكُم لَو نَقَصَت
هَذِه الأَْيَّام الَّتِي صَمْتُهَا عَنْهَا أَو زَادَت. ولو نَقَصَت فَكَيْف
أَفْعَل؟ وَهَل صِيَامِي عَنْهَا صَحِيح، أَخْبَرُونَا جَزَاكُم الله أَلْف خَيْر؟
إِذَا كَانَت
أُخْتُك أَفْطَرَت أيامًا مَن رَمَضَان بِعُذْر الْمَرَض وَلَم تَتَمَكَّن مَن
قضائها حَتَّى مَاتَت فَلا شَيْء عَلَيْهَا، أَمَّا إِذَا كَانَت قَد تَمَكَّنَت
مَن قَضَاء وتساهلت فِيْه حَتَّى جَاء رَمَضَان الآَخَر وماتت قَبْل قضائها؛
فَهَذِه يَكُون عَلَيْهَا الْقَضَاء واجبًا فِي ذِمَّتَهَا، وَإِذَا صُمْت عَنْهَا
فَإِن ذَلِك يُبْرِئ ذِمَّتَهَا عِنْد بَعْض الْعُلَمَاء، وَالْبَعْض الآَخَر
يَرَى أن الْوَاجِب الإِْطْعَام عَن كَلّ يَوْم مسكينًا. فَمَن الْعُلَمَاء أَنَّه
لا يُصَام عَن الْمَيِّت إلاَّ النَّذْر وَمَنِّه مَن يَرَى أَنَّه يُصَام عَنْه
الْوَاجِب عَلَيْه بِأَصْل الشَّرْع أيضًا، وَعَلَى كَلّ حَال مَا دُمْت قَد صُمْت
عَنْهَا فَإِنَّه يُرْجَى إن شَاء الله أن يَنْفَعُهَا الله بِذَلِك، وَإِذَا
كَنَّت لا َتعرِف الْعَدَد فَإِنَّك تُقَدِّرْه وَتَحْتَاط.
مَا حُكْم تَنَاوَل
فِي الْوَرِيد أَو الْعَضْل أَو
سَحَب الدَّم
أَثْنَاء الصِّيَام
**********
كَثِير مَن
الإِْخْوَة يَسْأَلُون هَذَا السُّؤَال أَلاَ وَهْو: تَنَاوَل إبَر الدَّوَاء فِي
الْوَرِيد أَو الْعَضْل أَو سَحَب الدَّم هَل هَذَا يُفْطِر أَم لا؟
يَجِب عَلَى الْمُسْلِم أن يُحَافِظ عَلَى صِيَامِه، وَأَن يَبْتَعِد عَن الأَْشْيَاء الْمُشْتَبِهَة، وَإِذَا احْتَاج إِلَى عِلاَج أَو تَعَاطِي شَيْء مَن الأَمْر فَلْيَكُن هَذَا فِي اللَّيْل، فَإِذَا اُضْطُرّ إِلَى الْعِلاَج فِي النَّهَار بِأَن كَان مريضًا وَيَحْتَاج إِلَى الْعِلاَج وَتَرَك الْعِلاَج يُضَاعَف عَلَيْه الْمَرْضَى، أَو يُؤَخِّر الْبُرْء، أَو تَشْتَدّ عَلَيْه وَطْأَة الْمَرَض فَهَذَا يتعالج، ويقضي هَذَا الْيَوْم سَوَاء تُعَالَج بِحُبُوب أَو بِإِبْرَة فِي الْوَرِيد، أَو بِغَيْرهَا، فالإبرة إِذَا كَانَت مُغَذِّيَة فَإِنَّهَا تَفْسُد الصِّيَام لأَنَّهَا تَقُوم مَقَام الطَّعَام، وَإِذَا كَانَت الإِْبْرَة غَيْر مُغَذِّيَة