مَا حُكْم الْقَطْرَة الَّتِي تُؤْخَذ فِي الْعَيْن
أَو الأُْذُن
وَتَصِل إِلَى الْحَلْق
**********
مَا الْحُكْم
بِالنِّسْبَة لِلْمُفْطِرَات الَّتِي تُسْتَخْدَم فِي الْعَيْن أَو فِي الأُْذُن
وَيُشْعِر مُسْتَعْمِلِهَا أَنَّهَا تَصِل إِلَى حَلْقِه؟
نَصّ الْفُقَهَاء
عَلَى أَنَّه إِذَا دَخَل جَوْفِه شَيْء عَن طَرِيق الأَْنْف أَو عَن أَي طَرِيق
وَصْل إِلَى جَوْفِه غَيْر إحْلِيلِه، أَو إِلَى حَلْقِه أَنَّه يُفْطِر بِذَلِك
الْقَطْرَة فِي الْعَيْن، وَالسَّعُوط فِي الأَْنْف، والبخاخ الَّذِي يُؤْخَذ فِي
الْحَلْق، أَو فِي الأَْنْف هَذِه أيضًا تَصِل إِلَى الْحَلْق، وَتَذْهَب إِلَى
الْمَعِدَة فَيَحْصُل بِهَا الإِْفْطَار عَلَى مَا ذَكَرَه الْفُقَهَاء، وَعَلَى
الْمُسْلِم الاِحْتِيَاط لِدِينِه، وَتَرَك مَا فِيْه رِيبَة لِقَوْلِه صلى الله
عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا
لاَ يَرِيبُكَ» ([1]).
هَل الأَْطْيَاب
ذَات رَائِحَة الَّتِي قَد تَصِل
إِلَى الأَْنْف أَو
الْحَلْق تُفْطِر
**********
هُنَاك بَعْض
الأَْطْيَاب ذَات رَائِحَة أيضًا قَد تَصِل إِلَى أَعْمَاق الأَْنْف مثلاً أَو
إِلَى الْحَلْق هَل يُفْطِر الصَّائِم؟
الطِّيب السَّائِل لا يُؤَثِّر عَلَى الصِّيَام فَيَجُوز لِلصَّائِم أن يَتَطَيَّب فِي بَدَنِه وفي ثَوْبِه، أَمَّا الطِّيب الْمَسْحُوق الَّذِي يَتَطَايَر إِلَى الأَْنْف كَالْمِسْك أَو الْبَخُور «الْعَوْد» فَهَذَا لا يتعمَّد شَمُّه بَل عَلَيْه أن يُبْعِدُه عَن أَنْفِه وَعَنّ أَنْفِه وَعَنّ حَلْقِه، فَإِن تَعَمَّد شَمُّه وطال إِلَى أَنْفِه وَدِمَاغُه فَقَد عَدَّه كَثِير مَن الْعُلَمَاء مَن الْمُفْطِرَات.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (2518)، النسائي رقم (5711)، الدارمي رقم (2532).