امْرَأَة دَخَل عَلَيْهَا رَمَضَان وَهْي مَرِيضَة
حَتَّى دَخَل
الثَّانِي وعليها أَيَّام مَن الأَْوَّل فَمَاذَا تَفْعَل
**********
رِسَالَة مَن
امْرَأَة مَرِضَت مَع دُخُول شَهْر رَمَضَان وَلَم تَتَمَكَّن مَن صِيَامِه
وَبَقِيت تَتَنَاوَل أَدْوِيَة علاجات ضَرُورِيَّة إِلَى أن جَاء رَمَضَان آخَر
فَمَاذَا تَفْعَل مُقَابِل صِيَام رَمَضَان الأَْوَّل، هَل تَقْضِيه بَعْد
صِيَامِهَا لِرَمَضَان الْحَالِيّ أَو تُكَفِّر عَنْه؟
هَذِه الَّذِي
اسْتَمَرّ بِهَا الْمَرَض وَالتَّدَاوِي حَتَّى دَخَل عَلَيْهَا رَمَضَان وعليها
أَيَّام مَن رَمَضَان الَّذِي قَبْله. لَيْس عَلَيْهَا إلاَّ أن تَقْضِي
الأَْيَّام الَّتِي أفطرتها بَعْد أن يَنْتَهِي صِيَام رَمَضَان الْحَاضِر، وَلِيس
عَلَيْهَا إطْعَام؛ لأَنَّهَا مَعْذُورَة بِتَأْخِير الْقَضَاء إِلَى مَا بَعْد
رَمَضَان آخَر حَيْث لَم يَأْت عَلَيْهَا فَتْرَة تَسْتَطِيع فِي خِلاَلِهَا أن
تَقْضِي مَا عَلَيْهَا مَن الأَْيَّام.
مَاذَا لَو حلَّ
رَمَضَان الْقَادِم وَلَم تَقْدِر
أيضًا عَلَى
صِيَامِه
**********
وماذا لَو حلَّ
رَمَضَان الْقَادِم وَلَم تَقْدِر أيضًا عَلَى صِيَامِه يَكُون عَلَيْهَا
شَهْرَان؟
إِذَا حلَّ عَلَيْهَا رَمَضَان آخَر وَالْعُذْر مستمرٌّ فإنَّها تستمرُّ فِي الإِْفْطَار، فَإِذَا زَال عَنْهَا الْمَرَض واستطاعت أن تصومَ؛ فإنَّها تَقْضِي مَا عَلَيْهَا حَتَّى رَمَضَان السَّابِق ثمَّ بَعْدِه مَا عَلَيْهَا مَن رَمَضَان اللاَّحِق بِالتَّرْتِيب، وَلِيس عَلَيْهَا غَيْر الْقَضَاء مَا دَامَت أنَّها لَم تُؤَخَّر، وَهْي تَسْتَطِيع قَضَاء الصِّيَام.