×

إِذَا مَات إنْسَان وَعَلَيْه صَوْم هَل

 يُصام عَنْه

**********

يَسْأَل مَن مَات مَن الْمُسْلِمِين ذكرًا كَان أَو أُنْثَى وَعَلَيْه قَضَاء مِن رَمَضَان قَبْل وَفَاتُه هَل يُصام عَنْه أَو يُطْعِم عَنْه وَإِذَا كَان الصِّيَام عَن نَذَر أيضًا وَلِيس عَن رَمَضَان فَمَا الْحُكْم فِي الْحَالَتَيْن؟

أَمَّا صِيَام رَمَضَان إِذَا مَات إنْسَان، وَعَلَيْه مَن رَمَضَان أيام لَم يصمْها بِسَبَب الْمَرَض فَهَذَا لا يَخْلُو مَن إحْدَى الْحَالَتَيْن: -

الْحَالَة الأُوْلَى: أن يَكُون اتَّصل بِه الْمَرَض وَلَم يَسْتَطِع حَتَّى تُوفي فَهَذَا لا شَيْء عَلَيْه ولا يَقْضِي عَنْه ولا يُطْعِم عَنْه لأنَّه مَعْذُور بِذَلِك.

أَمَّا إِذَا شَفَى مَن هَذَا الْمَرَض الَّذِي أَفْطَر بِسَبَبِه وأتى عَلَيْه رَمَضَان آخَر وَلَم يَصُم، ومات بَعْد رَمَضَان آخَر فَإِنَّه يَجِب أن يُطْعِم عَنْه كَلّ يَوْم مسكينًا لأَنَّه مُفْطِر فِي تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى دَخَل عَلَيْه رَمَضَان آخَر حَتَّى مَات.، وفي إجْزَاء الصَّوْم عَنْه خِلاَف بَيْن الْعُلَمَاء.

أَمَّا بِالنِّسْبَة لِصَوْم النَّذْر فَإِنَّه يُصَام عَنْه لِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، وَفِي رِوَايَة: «صَوْمُ نَذْرٍ» فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1851)، مسلم رقم (1147).