يَحْصُل لَه تَقَيُّؤ وَهْو صَائِم فَيَقُوم بِاسْتِرْجَاعِه
هَل هَذَا يُؤَثِّر
عَلَى الصِّيَام أَم لا
**********
بَعْد صَلاَة
الْفَجْر فِي رَمَضَان يَحْصُل لَه مَا يُشْبِه التَّقَيُّؤ بِخُرُوج بَعْض
الْمَاء أَو الطَّعَام إِلَى فَمِه فَيَقُوم بِاسْتِرْجَاعِه إِلَى بَطْنِه
فَيَقُول: هَل هَذَا يُؤَثِّر عَلَى الصِّيَام أَم لا؟
التَّقَيُّؤ فِيْه
تَفْصِيل: إِذَا كَان التَّقَيُّؤ بِدُون اخْتِيَار الإِْنْسَان وَبِدُون
إرَادَتِه يَقْذِف وَيُخَرَّج مَن مَعِدَتِه عَن طَرِيق الْفَم فَهَذَا لا
يُؤَثِّر عَلَى صِيَامِه لأَنَّه بِغَيْر اخْتِيَارِه. أَمَّا إِذَا كَان
اسْتَدْعَاه هُو وَتَسَبَّب فِي خُرُوجِه حَتَّى قاء فَإِنَّه يُفْطِر بِذَلِك.
وما وَرَدّ فِي السُّؤَال مَن أن السَّائِل يَغْلِبُه الْقَيْء وَيُخَرَّج مَن
فَمِه، ولكنه يَسْتَرْجِعَه وَيَبْتَلِعَه فَهَذَا لا يَجُوز لَه، بَل يَجِب
عَلَيْه أن يَقْذِفُه وَيُخَرَّج مَن فَمِه، وَإِذَا ابْتَلَعَه فَإِنَّه يَفْسُد
صَوْمُه لأَنّ الْفَم فِي حُكْم الظَّاهِر، فَإِذَا وَصْل إلَيْه شَيْء، ثُمّ
اسْتَرْجَعَه وَبَلَعَه فَإِنَّه بِذَلِك كَمِن أَكَل وَشُرْب. فَيَكُون قَد
أَفْطَر بِهَذَا الصَّنِيع وَيَجِب عَلَيْه قَضَاء ذَلِك الْيَوْم.
هَل السَّفَر
لِمَسَافَة 350 كم تُبِيح لِي
الإِْفْطَار فِي رَمَضَان
**********
أَنَا رَجُل أَعْمَل
مزارعًا وفي رَمَضَان أُسَافِر مَن بَلَدِيّ إِلَى مَدِينَة جُدَّة وَالَّتِي
تَبْعُد عَن بَلْدَتَي حَوَالَي 350 كيلو مترًا وَإِذَا سَافَرْت أُوَاصِل
صِيَامِي ولا أَفْطَر فَهَل يَجُوز لِي فِي مِثْل هَذِه الْمَسَافَة الإِْفْطَار
وما أَقْصَر مَسَافَة يَجُوز فِيهَا الإِْفْطَار؟
إن الله سبحانه وتعالى رَخَّص لِلْمُسَافِر فِي شَهْر رَمَضَان أن يُفْطِر، قَال