الله -تَعَالَى-: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ
فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ
أُخَرَۗ﴾ [البقرة: 185]. فَالْمُسَافِر مَن أَهْل الرُّخَص فِي
الإِْفْطَار فِي هَذَا الشَّهْرِ، وما وَرَد في السُّؤَالِ من أن بَيْنَ بَلَدِ
السَّائِلِ وَالْبَلَدِ الَّذِي يسافر إلَيْهِ (350 كيلو مترًا) فهل يجوز له أن
يفطر في هَذِهِ الْمَسَافَةِ؟ نَقُولُ: له أَن يفطر؛ لأن هَذِهِ الْمَسَافَة
تُعْتَبَرُ أَكْثَرِ من مسافة القَصْر، فأقل مسافة للقصر هِيَ (80 كيلو مترًا)
سَوَاءٌ قَطَعْتُ بالسيارة أَوْ بِالأَْقْدَامِ، فإذا كَانَ السَّفَرِ يبلغ هَذِهِ
الْمَسَافَةِ فأكثر؛ فإنه يستحب للمسافر أن يفطر فيها.
لَهَا وَالِدَة
كَبِيرَة لا يَسْتَطِيع فَهَل عَشْرَة رِيَالاَت
تَكْفِي كَفَّارَة
لصيامها
**********
وَالِدَتِي سَيِّدَة
كَبِيرَة فِي السِّنّ وَمَرِيضَة يَتَعَسَّر عَلَيْهَا الصِّيَام وَإِذَا صَامَت
زَاد عَلَيْهَا الْمَرَض وَهْي مَن مُدَّة سَنَتَيْن لا تَصُوم. وأنا ابْنَتِهَا
أَقُوم بِرِعَايَتِهَا وَأُعْطِي كَفَّارَة إفْطَارِهَا عَن كَلّ يَوْم عَشْرَة
رِيَالاَت وَلَكِن مُجْتَمِعَة كَلّ عِدَّة أَيَّام أَخْرَجَه عَلَى فُقَرَاء
وَأُعْطَى أَحَدُهُم عَشْرَة رِيَالاَت عَن يَوْم. وَأَحَدُهُم عِشْرِين عَن
يَوْمَيْن وَأَحَدُهُم خَمْسِين عَن خَمْسَة أَيَّام وهكذا. فسؤالها يَقُوْل: هَل
قَيِّمَة الْكَفَّارَة عَن الْيَوْم الْوَاحِد عَشْرَة رِيَالاَت تَكْفِي وأنا مَن
صَاحِبَات الدَّخْل الْمُتَوَسِّط؟ وَهَل طَرِيق إخْرَاج الْكَفَّارَة عَن كَلّ
عِدَّة أَيَّام مُجْتَمِعَة صَحِيحَة أَو عَن كَلّ يَوْم بِيَوْمِه؟ وَهَل
تَوْزِيعُهَا عَلَى الْفُقَرَاء بِالصُّورَة الَّتِي وَصِفَتَهَا صَحِيحَة أَي
أَنَّنِي أَدْفَع لِلْفَقِير الْوَاحِد كَفَّارَة عِدَّة أَيَّام أحيانًا أَو
أَدْفَع دَفْعَة وَاحِدَة عَن الشَّهْر كَافَّة لِشَخْص وَاحِد مَن الْفُقَرَاء؟
أَخْبِرُونِي جَزَاكُم الله خَيْر الْجَزَاء.
إِذَا كَانَت وَالِدَتَك عَجَزَت عَن الصِّيَام عجزًا مستمرًا لِكَوْنِهَا