رَجُل أَرَاد قَضَاء أَيَّام مَن رَمَضَان فَصَادَف
أَوَّل رَجَب وكان
يُرِيد صِيَام أَوَّل رَجَب فَمَاذَا يَفْعَل
**********
أَفْطَرَت عِدَّة
أَيَّام فِي رَمَضَان وَحِينَمَا أَرَدْت قضاءها صُمْت يَوْمَيْن ثُمّ جَاء
الْيَوْم الثَّالِث بِأَوَّل شَهْر رَجَب وَقَد كَنَّت نَوَيْت أن أَصُوم الأوَّل
مَن رَجَب فَهَل أَسْتَطِيع اعْتِبَار هَذَا الْيَوْم صِيَام نَافِلَة عَن
نِيَّتِي لِصِيَام أَوَّل رَجَب وَقَضَاء فِي الْوَقْت نَفْسَه لِيَوْم رَمَضَان؟
صَوْم أَوَّل يَوْم
مَن رَجَب بِدْعَة لَيْس مَن الشَّرِيعَة وَلَم يثبُت عَن النَّبِيّ صلى الله عليه
وسلم فِي خُصُوص رَجَب صِيَام. فَصِيَام أَوَّل يَوْم مَن رَجَب وَاعْتِقَاد
أَنَّه سنَّة هَذَا خَطَأ وَبِدْعَة. وَأَمَّا كَوْنهَا صَامَتْه وَهْي
مُتَرَدِّدَة بَيْن كَوْنه لِسُنَّة رَجَب الَّتِي زعمتها أَو عَن فَرْض رَمَضَان
فَهَذَا لا يُجْزِيهَا، لا بُد أن تَقْضِي يومًا عَن الْيَوْم الَّذِي أَفْطَرَتْه
مَن رَمَضَان لأَنّ هَذَا الْيَوْم الَّذِي صَامَتْه مَن أَوَّل رَجَب تَرَدَّدَت
فِيْه هَل تَجْعَلُه سَنَة رَجَب كَمَا تزعُم أَو عَن الْقَضَاء. لا بدَّ لَهَا أن
تصومَ بنيَّة عَن الْيَوْم الَّذِي أَفْطَرَتْه مَن رَمَضَان.
هَل النِّيَّة شَرْط
فِي الصِّيَام كَلّ يَوْم أَم تَكْفِي
فِي أَوَّل شَهْر
رَمَضَان
**********
أَصُوم أحيانًا
بِدُون عَقْد النِّيَّة عِنْد بَدْء الصِّيَام فَهَل النِّيَّة شَرْط فِي
الصِّيَام كَلّ يَوْم أَم تَكْفِي فِي أَوَّل الشَّهْر؟
الصِّيَام وَغَيْره مَن الأَْعْمَال لا بُد أن تَكُون عَن نِيَّة. قَال الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: « إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]) وفِي رِوَايَة «لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ» ([2]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1)، مسلم رقم (1907).