فَصَوْم رَمَضَان تَجِب لَه النِّيَّة مَن اللَّيْل بِأَنّ يَنْوِي قَبْل
طُلُوع الْفَجْر صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَقِيَام الْمُسْلِم مَن النَّوْم آخَر
اللَّيْل وتسحُّره يدلُّ عَلَى وُجُود النِّيَّة، فَلَيْس الْمَطْلُوب أن يتلفَّظ
الإِْنْسَان وَيَقُول: نَوَيْت الصَّوْم فَهَذَا بِدْعَة لا يَجُوز. وَالنِّيَّة
فِي رَمَضَان كَلّ يَوْم بِمُفْرَدِه؛ لأنَّ كَلّ يَوْم عِبَادَة مُسْتَقِلَّة
تَحْتَاج إِلَى نِيَّة فَيَنْوِي الصِّيَام بِقَلْبِه لِكُلّ يَوْم مَن اللَّيْل
لَو كَان قَد نَوَى مَن اللَّيْل، ثُمّ نَام وَلَم يَسْتَيْقِظ إلاَّ بَعْد طُلُوع
الْفَجْر فصيامه صَحِيح لِوُجُود النِّيَّة مَن اللَّيْل.
امْرَأَة أُجْرِيَت
لَهَا عَمَلِيَّة جراحية فِي الْحَلْق وَمَنَعَت مَن
صِيَام شَهْر
رَمَضَان فَهَل يَجِب عَلَيْهَا الْكَفَّارَة أَم الْقَضَاء
**********
سَائِلَة تَقُول:
أُجْرِيَت لَهَا عَمَلِيَّة جراحية فِي الْحَلْق فَمَنَعَهَا الدكتور مَن صِيَام
شَهْر رَمَضَان فَهَل يَجِب عَلَيْهَا الْكَفَّارَة أَم الْقَضَاء؟
يَجِب عَلَيْهَا
قَضَاء الأَْيَّام الَّتِي أفطرتها قَال تَعَالَى: ﴿وَمَن
كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة: 185] وهذا
مَرَض أَفْطَرَت مَن أَجَلِه فَتَقْضِي الأَْيَّام الَّتِي أفطرتها.
الدكتور الَّذِي
يَأْمُر بِالإِْفْطَار هَل يُشْتَرَط فِيْه
أن يَكُون مسلمًا
**********
الدكتور الَّذِي
يَأْمُر بِالإِْفْطَار هَل يَسْمَح أَي دكتور كَان أَو يُشْتَرَط فِيْه أن يَكُون
مسلمًا؟
إِذَا كَان الطَّبِيب متخصصًا فِي الْمِهْنَة وصادقًا فِيهَا، وَقَال لِلْمَرِيض: إن الصَّوْم يَضُرُّك، فَإِنَّه يُفْطِر ولو كَان الطَّبِيب غَيْر مُسْلِم إِذَا لَم يُوجَد غَيْره، وخصوصًا إِذَا كَان الْمَرِيض بِحَاجَة إِلَى الْفِطْر.