أما الذي لا يستطيع من
الناحية المالية فهذا ليس عليه حج؛ ولذلك قالوا: المراد بالسبيل: الزاد
والراحلة. الزاد: الذي يبلغه ذَهابًا وإيابًا. والمركوب: الذي يركبه، وهو
في كل وقت بحَسَبه. المهم يتوفر لك المركوب الذي ينقلك إلى هذا البيت.
فإذا
وجدت الزاد الذي يبلغك ووجدت الوسيلة التي تنقلك، وجب عليك الحج مرة واحدة في
العمر.
أما
الذي لا يجد مالاً يحج به، فليس عليه حج. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده.
أما
مَن وجد المال والزاد، لكن لا يستطيع من ناحية بدنه؛ لكونه كبير السن هَرمًا، أو
مريضًا مرضًا مزمنًا، فهذا يُنيب مَن يحج عنه.
جاءت
امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي
أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُو لاَ يَسْتَطِيعُ الثَّبَاتَ
عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ،
حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» ([1]).
فإذا وَجد المال ولكن ليس عنده القوة البدنية فإنه ينيب من يحج عنه.
فإن
مات ولم يَحج وعنده مال، فإنه يؤخذ من تركته ما يُحَج به عنه؛ لأنه دَين في ذمته، {مَنِ ٱسۡتَطَاعَ
إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾.
ثم قال تعالى: {وَمَن كَفَرَ﴾ [آل عمران: 97]. يعني: مَن تَرَك الحج. فسَمَّى ترك الحج كفرًا. بمعنى: أنه إذا جَحَد وجوب الحج فهو كافر بالإجماع؛ لأنه مكذِّب لله ولرسوله. أما إن تَرَك الحج تكاسلاً وهو يقدر عليه، فإنه يُجْبَر من قِبل ولي الأمر على الحج.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1513)، ومسلم رقم (1334).