[ الفقه ]
إِحرامُ
المَرأةِ كالرَّجلِ إلاَّ فِي اللِّباسِ، وتَجتَنِب البُرْقُعَ، والقُفَّازَيْن،
وتَغطِية وَجهِها، ويُباح لها التَّحَلِّي. *****«وإِحرامُ المَرأةِ
كالرَّجُل» لمَّا فَرَغ من ذِكْرِ مَحظُورات الإِحرام بالنِّسبَة للرَّجُل قال:
والمَرأةُ مِثلُ الرَّجل، يعني: تَحرُم عَلَيها هَذِهِ الأشياء، من مَ ...