[ الفقه ]
يَطُوف
سبعًا: يَرمُل الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّواف ثلاثًا، ثم يَمشِي أربعًا. ***** يعني: يَمسَحُه
بيَدِه اليُمنى، ثم يقبِّل الحَجَر، فإنْ شقَّ عَلَيه تَقبِيلُه قبَّل يَدَه، وإنْ
شقَّ عَلَيه مسُّه بيَدِه فلا بأسَ أن يَمَسَّه بواسِطَة عصًا إذا لم يُؤذِ أحدًا،
ثم يقبِّل ما مسَّه به، فإذا لم يَحصُل ...