[ الفقه ]
العُمرةُ مِثْلُ
الحجِّ في الإحرامِ لهَا، فإذا جاءَ يُريدُ العُمرةَ، ومرَّ بمِيقاتٍ من
المَواقيتِ الَّتي في طَريقِه؛ فإنَّه يُحْرِمُ منْه، ولا يَجوزُ له تَجاوُزُهُ
بغيرِ إحْرامٍ، لقوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا وَقَّتَ المَواقيتَ
قالَ: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غ ...