[ الفقه ]
تُجْزِئُ
الشَّاةُ عنْ واحِدٍ، والبَدنَةُ والبَقرَةُ عن سَبعةٍ. ولا
تُجزِئُ العَوراءُ، والعَجْفاءُ، والعَرْجاءُ، والهَتْماءُ، والجَدَّاءُ، والمَريضَةُ،
والعَضْباءُ، بلِ البَتراءُ خِلْقَةً، والجَمَّاءُ والخَصِيُّ غيرُ المَجبوبِ، وما
بأُذُنِه أو قَرْنِه قَطْعٌ أقلُّ منَ النِّصفِ. ***** «وتُجزِئُ ال ...