[ الفقه ]
الَ الفُقهاءُ في
الحِكمَةِ في كَوْنِه لا يَأخُذُ مِن شَعْرِه ولا مِن أظْفارِه شَيئًا في
الأيَّامِ العَشْرِ حتَّى يَذْبَحَ أُضحِيَتَه؛ تُشْبِهُ بالمحرمِ.لكنْ؛ لو كانَ يُريدَ
أن يُضَحِّيَ عَن نَفْسِه وأرادَ أنْ يُحْرِمَ بالحجِّ والعُمرَةِ؛ فإنَّه عندَ
الإحرامِ لا يأخُذُ مِن شَعْرِه ولا مِن أظفارِه ...