[ الفقه ]
تاب الأطعمة****الأصْلُ فيها الحِلُّ، فيُباحُ كلُّ طاهِرٍ لا مَضرَّةَ فيهِ من حَبٍّ
وثَمرٍ وغيرِهما. ولا يَحلُّ نَجِسٌ كالْمَيتَةِ والدَّمِ، ولا ما فيه مَضرَّةٌ
كالسُّمِّ ونَحْوِه. وحيواناتُ البرِّ مُباحةٌ إلاّ الحُمُرَ الإنسيَّةَ وما له
نابٌ يَفترِسُ به غيرَ الضَّبعِ كالأسَدِ والنَّمِرِ والذِّئبِ ...