ال صلى الله عليه وسلم: «السَّرَاوِيلُ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ»([1]). * قوله رحمه الله: (أَوْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ)، مع أن الخوف مخيط لكن لا يمشي حافيًا، إذا لم يجد نعلين، يلبس الخف. * قوله رحمه الله: (أَوْ لا يَجِدَ نَع ...
* قوله رحمه الله: (الخامِسُ: الطِّيْبُ فِيْ بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ)، الطيب في بدنه وثيابه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: « وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا»([1])، « وَلاَ تُحَنِّطُوهُ»([2])، الحنوط: هو الطيب؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل إحرامه، فإذا تحلل، تطيب صلى الله عليه وسلم ...
لسَّادِسُ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ، وَهُوَ: مَا كَانَ وَحْشِيًّا مُبَاحًا، فَأَمَّا صَيْدُ الْبَحْرِ، وَالأَهْلِيِّ، وَمَا حَرُمَ أَكْلُهُ، فَلا شَيْءَ فِيْهِ إِلاَّ مَا كَانَ مُتَوَلِّدًا مِنْ مَأْكُوْلٍ وَغَيْرِهِ.السَّابِعُ: عَقْدُ النِّكَاحِ لا يَصِحُّ مِنْهُ، وَلا فِدْيَةَ فِيْهِ.الثَّامِنُ ...
* قوله رحمه الله: (قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ)، صيد البر، أما الحيوان الأهلي كالغنم وكالإبل هذا لا بأس بذبحه والأكل من لحمه للمحرم، المراد صيد البر. * قوله رحمه الله: (صَيْدِ الْبَرِّ، وَهُوَ: مَا كَانَ وَحْشِيًّا مُبَاحًا)؛ يعني: لا يعيش إلا في البر، وينفر من الناس، إذا كان مباحًا.أما الصيد المحر ...
* قوله رحمه الله: (السَّابِعُ: عَقْدُ النِّكَاحِ)، السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح بالإيجاب والقبول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ﴾ [البقرة: 197]، والرفث: هو الجماع ودواعيه، والعقد من دواعي الجماع، وفي الحديث الصحيح: « لَا يَنْكِ ...
* قوله رحمه الله: (الثَّامِنُ: الْمُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ)، المباشرة لشهوة، أما إذا لمس المرأة بدون شهوة، فلا حرج عليه، أما إذا لمسها بشهوة، فهذا محرم، ومن محظورات الإحرام، حتى زوجته، حتى لو تحل له، لا يجوز أن يباشر مباشرة من دون حائل، أما لو كان من وراء حائل، فهذا لا يضر ...
لتَّاسِعُ: الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ،اأ فَسَدَ الْحَجُّ، وَوَجَبَ الْمُضِيُّ فِيْ فَاسِدِهِ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فَفِيْهِ شَاةٌ، وَيُحْرِمُ مِنَ التَّنْعِيْمِ؛ لِيَطُوْفَ مُحْرِمًا.وَإ ...
الأمر الثالث: أنه يلزم القضاء ثاني عام.الأمر الرابع: أنه تلزمه الفدية المغلظة، وهي ذبح بدنة؛ يعني: بعير أو بقرة، هذا إذا كان قبل التحلل الأول.أما إذا كان بعد التحلل الأول؛ بأن رمى، حلق رأسه مثلًا، أو رمى وطاف، سعى، فعل اثنين من ثلاثة بعد التحلل الأول، فهذا لا يفسد حجه، وعليه فدية، عليه ذبح شاة. ...
قوله رحمه الله: (فَفِيْهِ شَاةٌ، وَيُحْرِمُ مِنَ التَّنْعِيْمِ؛ لِيَطُوْفَ مُحْرِمًا)، هذا فيه نظر، يقولون هذا، لكن لا يلزمه أن يُحرم من التنعيم، بل يذبح شاة، ويكمل حجه. * قوله رحمه الله: (وَإِنْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ، أَفْسَدَهَا)، إذا وطئ في العمرة قبل الطواف والسعي، فسدت عمرته، ويمضي فيها، ...
* قوله رحمه الله: (وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، إِلاَّ أَنَّ إِحْرَامَهَا فِيْ وَجْهِهَا)، المرأة في محظورات الإحرام كالرجل، تتجنب أخذ الشعر، وتتجنب قص الأظافر، وتتجنب الطيب ما دامت محرمة، وإذا حصل عليها جماع، فعليها ما على الرجل من التفصيل السابق، وفساد النسك في بعض الأحوال مثل الرجل.إلا أنها في ...