×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

النقاب: غطاء الوجه المخيط على الوجه، الذي له فتحتان للعينين، وكذلك البرقع مثله سواء، البرقع والنقاب سواء، غطاء الوجه المخيط للوجه، وفيه فتحتان للعينين، هذا تتجنبه المحرمة، تستبدله بالخمار؛ كما ذكرت عائشة رضي الله عنها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. * قوله رحمه الله: (إِلاَّ أَنَّ إِحْرَامَهَا ...

2
[ الفقه ]

َابُ الْفِدْيَةِ ********** وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَلَى التَّخْيِيْرِ وَهِيَ فِدْيَةُ الأَذَى وَاللُّبْسِ وَالطِّيْبِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامِ ثَلاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ، أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ. وَكَذلِكَ ...

3
[ الفقه ]

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾؛ يعني: مثل قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه([1])،﴿بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾؛ بالقمل.﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾، يخيَّر بينها: فالصيام: ستة أيام؛ كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، والإطعام نصف صاع، والنسك هو ...

4
[ الفقه ]

ذا واجب؛ لأنه ترك واجبًا، أو رمي الجمار؛ فات أيامه، ولم يرم، هذا واجب من واجبات الحج، ففيه فدية ذبح شاة، فإذا لم يقدر، يصوم عشرة أيام، هذا لترك واجب من واجبات الحج. * قوله رحمه الله: (وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ)، ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق، هذا ترك واج ...

5
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَالنَّعَامَةُ، فَفِيْهَا بَدَنَةٌ)؛ لأنها تشبهها في الخلقة، وفي الغزالة عنز؛ لأنها تشبهها. * قوله رحمه الله: (وَيُخَيَّرُ بَيْنَ إِخْرَاجِ الْمِثْلِ أَوْ تَقْوِيْمِهِ بِطَعَامٍ)، حسنًا، ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائد ...

6
[ الفقه ]

لضَّرْبُ الثَّانِيْ عَلَى التَّرْتِيْبِ: وَهُوَ هَدْيُ التَّمَتُّعِ يَلْزَمُهُ شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.وَفِدْيَةُ الْجِمَاعِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيُامُ كَصِيَامِ التَّمَتُّعِ، وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي الْبَدَنَةِ ...

7
[ الفقه ]

هذا الحديث يبقى سبعة إذا رجعتم من الحج؛ يعني: سواء صامها في مكة، أو صامها في الطريق، أو صامها عند أهله –هذه السبعة- ليكمل العشرة، وبهذا يحصل الواجب، فهي على الترتيب من حيث أنه ما يجزئ الصيام، إلا إذا لم يجد الهدي، ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾؛ يعني: لم يجد الهدي، ﴿فَصِيَامُ ﴾، هذا هو الترتيب، فلو صامها و ...

8
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَدَمِ الْفَوَاتِ)، ما الفوات؟ الفوات إذا أحرم بالحج، وفاته الوقوف في عرفة، هذا يسمى الفوات، هذا عليه أن يؤدي عمرة، يتحلل بعمرة، ويذبح الفدية، هو يتحلل، ويقضي ثاني عام، هذا الفوات، من فاته الوقوف في عرفة، فاته الحج هذه السنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحَجُّ عَرَفَةَ»([1])؛ ...

9
[ الفقه ]

* قوله رحمه الله: (وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوْرًا مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ قَتْلِ الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ كَفَّرَ عَنِ الأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِلثَّانِيْ كَفَّارَةٌ)، إذا فعل عدة محظورات من محظورات الإحرام فهل عليه على كل محظور فدية؟ هذا فيه تفصيل: إن كانت محظورات الإحرا ...

10
[ الفقه ]

َمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوْرًا مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ قَتْلِ الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ كَفَّرَ عَنِ الأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِلثَّانِيْ كَفَّارَةٌ، وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُوْرًا مِنْ أَجْنَاسٍ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ.وَالْحَلْقُ وَالتَّقْلِيْمُ وَالْوَطْءُ وَقَتْلُ الصَّ ...