[ الفقه ]
َلَيْسَ
لِلْوَكِيْلِ أَنْ يَفْعَلَ إِلاَّ مَا تَنَاوَلَهُ الإِذْنُ لَفْظًا أَوْ
عُرْفًا، وَلَيْسَ لَهُ تَوْكِيْلُ غَيْرِهِ وَلا الشِّرَاءُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلا
الْبَيْعُ لَهَا، إِلاَّ بِإِذْنٍ، وَإِنِ اشْتَرَى لإِنْسَانٍ مَا لَمْ يَأْذَنْ
لَهُ فِيْهِ، فَأَجَازَهُ، جَازَ، وَإِلاَّ لَزِمَ مَنِ اشْت ...