[ الفقه ]
قوله رحمه الله: (بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ، مُشَاعًا مَعْلُوْمًا)، ما
يكون محددًا، فالشجرة المعروفة للعامل مثلًا. ما يجوز هذا؛ لأنها قد تُثمر، وقد لا
تُثمر، لكن إذا كان نصيبه مشاعًا فيما يحصل من الثمرة، صار عمله مضمونًا، فلا
يُعيّن في جهة أو ناحية من النخل: هذه للعامل، والباقي للمالك. هذا ما يجوز، ...