فصل
ويحرم على من لا عذر له
الفطر برمضان.
****
قوله رحمه الله: «ويحرم على من لا عذر
له الفطر برمضان»، يجب صيام رمضان على كل حاضر صحيح، الحاضر غير المسافر،
والصحيح غير المريض، فيجب عليه الصيام، ولا يفطر في رمضان.
يقول واحد: أنا
سأصوم، وليس من الضروري أن أصوم في رمضان، أصوم بعد رمضان، أصوم في السنة. لا، لا
يجوز، هذا حرام؛ ﴿فَمَن
شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: 185].
فيجب عليه صيام
رمضان في وقته، إلا إذا كان له عذر شرعي يبيح له الإفطار من سفر أو مرض، ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ
فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾؛ يعني: حضر ﴿فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: 185] في وقته.
فمن أفطر في نهار
رمضان متعمدًا، فإنه يؤدب، ويعزر، يجب على ولي الأمر أن يعزره با يردعه ويردع
غيره؛ لا يفتحون المطاعم في رمضان، لا يجوز هذا.
إذا كان هناك ناس
غير مسلمين، لا يتظاهرون بالإفطار، يأكلون في بيوتهم، في محل خاص بهم، ولا
يتظاهرون بالإفطار في الشوارع، أو في المطاعم في بلاد المسلمين، حتى ولو كانوا
كفارًا؛ احترامًا للشهر، ولئلا يغتر بهم غيرهم من جهال المسلمين.
فمن أفطر متعمدًا، وجب تعزيره بما يردعه من الضرب، ويجب عليه التوبة إلى الله، ويجب عليه قضاء ما أفطره.
الصفحة 1 / 244