فصل
ومن فاته رمضان، قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على
الفور، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، فيجب،
****
قوله رحمه الله: «ومن فاته
رمضان»، انتهينا من كفارة الجماع في نهار رمضان، وأنها خاصة بالجماع فقط دون
غيره من المفطرات، انتقل إلى بيان حكم القضاء؛ من كان عليه قضاء من رمضان؛ أفطر
لعذر، أو متعمدًا، يجب عليه القضاء.
فالمؤلف يريد أن
يبين أحكام القضاء، ما الذي يجب على الذي يقضي من رمضان؟
قوله رحمه الله: «قضى عدد أيامه»،
من فاته كل الشهر، لم يصمه لعذر، مثلاً: لم يتمكن من الصيام؛ إما لأنه لم يدر عن
الشهر، مسجون، وله عذر، لم يعلم عن دخول شهر رمضان حتى انتهى، لا يسقط عنه الشهر،
يجب عليه قضاؤه.
قوله رحمه الله: «ويُسَنُّ القضاء على الفور، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، فيجب»، القضاء موسع، بعد رمضان موسع، له كل ما بين الرمضانين، متى شاء أن يقضي؛ لأن عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ» ([1])، فإذا لم يبق على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء قبل أن يدخل رمضان الجديد.
الصفحة 1 / 244