ولا يصح ابتداء
تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صومًا واجبًا أو قضاءً، ثم قلبه نفلاً، صحَّ.
فالقضاء من رمضان
يجمع بين السعة وبين الضيق:
السعة: إذا كان بينه وبين
رمضان القادم مدة كثيرة، هو واسع، متى ما شاء قضى.
والضيق: إذا لم يبق على
رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، فإنه يجب عليه القضاء.
قوله رحمه الله: «ولا يصح
ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان»، لا يتطوع قبله، قلنا: الوقت موسع،
متى ما شاء قضى الأيام التي عليه، ما لم يضق الوقت. لكن لا يتطوع بصيام، ويقول:
أنا أصوم يوم الإثنين ويوم الخميس، أنا أصوم الأيام البيض، نقول: لا، أدِّ
الواجب عليك أولاً، لا يتطوع بصيام أيام، حتى يقضي ما عليه من رمضان.
قوله رحمه الله: «فإن نوى صومًا
واجبًا أو قضاءً، ثم قَلَبَهُ نفلاً، صح»، إذا صام صومًا واجبًا -إما قضاء،
وإما كفارة، وإما نذر-، بدأه، ثم أراد أن يحوله إلى تطوع، يجوز هذا، والعكس لا
يجوز؛ لو صام تطوعًا، ثم أراد أن يقلبه إلى فرض، يغير النِّيَّة في النهار، لم يجز
هذا.
إذا نوى صومًا واجبًا -إما قضاء، وإما نذر، وإما كفارة-، ثم أراد أن يحوله إلى صوم نافلة، يجوز هذا؛ لأنه حوله إلى أدنى، أما إذا أراد أن يحوله إلى أعلى، فلا يصح.