باب
ما يفسد الصوم
ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من أكل، أو شرب، أو استعط بدهن أو غيره، فوصل إلى حلقه أو دماغه،
****
قوله رحمه الله: «باب ما يفسد الصوم
ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك»، الصوم له مبطلات، وهي المفطرات -من الأكل أو
الشرب متعمدًا، أو الجماع، أو الحجامة، أو خروج الحيض من المرأة-، هذه مفطرات تبطل
الصوم.
ولكن بعضها يبطل
الصوم، وتلزم معه الكفارة؛ مثل: الجماع، لا يكفي أن يقضي فقط، بل يقضي، ويكفر
-أيضًا-، الجماع يوجب الكفارة مع إبطال الصوم.
وأما بقية المفطرات،
فلا توجب كفارة، الأكل والشرب متعمدًا، أو الحجامة، لا توجب الكفارة.
قوله رحمه الله: «من أكل، أو
شرب، أو استعط بدهنٍ أو غيره، فوصل إلى حلقه أو دماغه»، الأكل والشرب هذا
بالنص، يبطل الصيام بالنص، إذا تعمده.
وأما ما يلحق بالأكل والشرب مما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، أو عن طريق الفم، فهذا يلحق بالأكل والشرب، فيبطل الصيام؛ لأنه وصل إلى الجوف، تعمده.
الصفحة 1 / 244