وفي
الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمنٍ معينٍ من شخصٍ مخصوصٍ ([1]).وفرض صوم رمضان
في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في «شرح الأربعين»:
****
قوله رحمه الله: «وفي الشرع: إمساكٌ
بنية عن أشياء مخصوصةٍ في زمنٍ معينٍ من شخصٍ مخصوصٍ»، هذا في الشرع، زيادة
قيود على الصيام في اللغة؛ لأن الصيام له معنى لغوي، وله معنى شرعي، والمقصود هنا
المعنى الشرعي.
فالأول: يسمى الحقيقة
اللغوية، وهو الإمساك.
والثاني: وهو الإمساك عن
أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص -هذا هو الحقيقة الشرعية، وهي المقصودة
هنا.
قوله رحمه الله: «وفُرِضَ صوم
رمضان في السَّنة الثانية من الهجرة»، تاريخ بدء الصيام في السنة الثانية من
الهجرة، بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صام صلى الله عليه
وسلم تسعة رمضانات قبل وفاته صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «قال ابن حجرٍ في «شرح الأربعين»»، ابن حجر في شرح الأربعين، الأربعين الظاهر أنها النووية؛ لأن هناك كتبًا تسمى بالأربعين كثيرة، لكن المشهور هو الأربعون النووية، ابن حجر محدث يشرح كتب الحديث.
([1])انظر: المغني (3/ 104)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 2)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 269).