×

 في قبلٍ أو دبرٍ، ولو لميتٍ، أو بهيمةٍ، في حالةٍ يلزمه فيها الإمساك

****

هذا هو الدليل على وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان ومقدارها، وأنها على الترتيب.

قوله رحمه الله: «في نهار رمضان»، أما في الليل، فيباح؛ قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ [البقرة: 187]

قوله رحمه الله: «في قُبُلٍ أو دُبُرٍ»؛ يعني: في الفرج، الجماع في الفرج، التفاصيل ليس لها داع، المهم أنه جماع في الفرج بشهوة، فهذا يبطل الصيام.

قوله رحمه الله: «ولو لميتٍ»؛ يعني: لو جامع امرأة ميتة في فرجها، عليه الكفارة. هذا لعموم الدليل، يعم كل هذه الأمور.

قوله رحمه الله: «أو بهيمة»، أو كان الفرج فرج بهيمة؛ يعني: إذا جامع بهيمة، ويحصل هذا من بعض الناس، يجامع البهيمة؛ ولأن كله جماع، فيدخل في العموم.

قوله رحمه الله: «في حالةٍ يلزمه فيها الإمساك»، أما إذا كان معذورًا، كان مسافرًا مثلاً، أو أفطر لمرض، ثم جامع في نهار رمضان، هذا لا شيء عليه؛ لأنه لا يلزمه الإمساك، المريض له أن يفطر والمسافر له أن يفطر.

فإذا جامع من له عذر في الإفطار، حتى ولو كان صائمًا؛ لأن الصيام لا يلزمه في السفر ولا في المرض، لكنه صام، وحصل منه جماع، هذا ليس عليه كفارة؛ لأنه في حالة عذر.


الشرح