-مكرهًا كان، أو ناسيًا -، لزمه القضاء
والكفارة،
وكذا من جومع -إن طاوع غير
جاهلٍ وناسٍ-.
والكفارة: عتق رقبةٍ مؤمنةٍ،
فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين،
****
قوله رحمه الله: «مكرهًا كان،
أو ناسيًا»؛ يعني: مطلقًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل.
ما قال له: هل أنت ناسٍ أو متعمد؟ لم يستفصل منه، أو قال: أنت مختار أو مكره؟ لم
يستفصل منه، فالحديث عام.
قوله رحمه الله: «لزمه القضاء
والكفارة»، لزمه ثلاثة أشياء:
أولاً: التوبة إلى الله عز
وجل.
ثانيًا: يلزمه قضاء هذا
اليوم؛ لأنه أفسده.
ثالثًا: الكفارة.
قوله رحمه الله: «وكذا من جومع
-إن طاوع غير جاهلٍ وناسٍ- »، أما المرأة المجامعة، إن كانت عالمة بالحكم أنه
لا يجوز، وأيضًا موافقة، لا تمانع، مختارة لم يكرهها زوجها، فإنها يجب عليها
الكفارة -أيضًا-.
قوله رحمه الله: «والكفارة: عتق
رقبةٍ مؤمنةٍ»؛ لأن الله قال في كفارة القتل الخطأ: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾ [النساء: 92]، لا
يجوز إعتاق الذمية أو الكافرة.
قوله رحمه الله: «فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين»، إذا لم يجد الرقبة -لا يملكها، ولا يجد قيمتها- فإنه ينتقل إلى الخصلة