×

-مكرهًا كان، أو ناسيًا -، لزمه القضاء والكفارة،

وكذا من جومع -إن طاوع غير جاهلٍ وناسٍ-.

والكفارة: عتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين،

****

قوله رحمه الله: «مكرهًا كان، أو ناسيًا»؛ يعني: مطلقًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل. ما قال له: هل أنت ناسٍ أو متعمد؟ لم يستفصل منه، أو قال: أنت مختار أو مكره؟ لم يستفصل منه، فالحديث عام.

قوله رحمه الله: «لزمه القضاء والكفارة»، لزمه ثلاثة أشياء:

أولاً: التوبة إلى الله عز وجل.

ثانيًا: يلزمه قضاء هذا اليوم؛ لأنه أفسده.

ثالثًا: الكفارة.

قوله رحمه الله: «وكذا من جومع -إن طاوع غير جاهلٍ وناسٍ- »، أما المرأة المجامعة، إن كانت عالمة بالحكم أنه لا يجوز، وأيضًا موافقة، لا تمانع، مختارة لم يكرهها زوجها، فإنها يجب عليها الكفارة -أيضًا-.

قوله رحمه الله: «والكفارة: عتق رقبةٍ مؤمنةٍ»؛ لأن الله قال في كفارة القتل الخطأ: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ [النساء: 92]، لا يجوز إعتاق الذمية أو الكافرة.

قوله رحمه الله: «فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين»، إذا لم يجد الرقبة -لا يملكها، ولا يجد قيمتها- فإنه ينتقل إلى الخصلة


الشرح