×

فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًـا، فإن لم يجد، سقطت عنه؛ بخلاف غيرها من الكفارات،

****

 الثانية، وهي صيام شهرين متتابعين، ستين يومًا متتابعة من بدايتها إلى نهايتها، لا يفطر بينها من غير عذر، فإذا أفطر بينها من غير عذر، انقطع التتابع، وبطل الصيام، ويبدأ من جديد، أما إن كان له عذر في الإفطار؛ مثل أن يكون مسافرًا أو مريضًا، وانقطع التتابع، أو المرأة حاضت، هذا عذر شرعي، هذا لا يقطع التتابع، إذا زال العذر، يواصل البقية، يتم الشهرين.

قوله رحمه الله: «فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا»، فإن لم يستطع الصيام؛ يعني: لا يقدر على الصيام، ليس معناه لا يستطيع الصيام؛ لأنه يشق عليه، لا، لا يستطيع أن يصوم، لا يثقل عليه الصيام، أو يكلفه الصيام، هذا ليس بعذر.

فإذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فإنه يطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من غيره.

قوله رحمه الله: «فإن لم يجد، سقطت عنه؛ بخلاف غيرها من الكفارات»، إذا لم يجد هذه الأمور الثلاثة -لم يجد رقبة، لا يستطيع الصيام، لا يستطيع الإطعام-، فهل تبقى في ذمته، أو تسقط عنه؟

على قولين: المذهب أنها تسقط عنه ([1])، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن الرجل، قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»، ولم يقل له: كفر فيما بعد. دل على


الشرح

([1])انظر: شرح صحيح البخاري رقم لابن بطال (4/ 74، 8/ 442)، و المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد رقم بن حنبل (2/ 91).