ولا كفارة في رمضان بغير
الجماع والإنزال بالمساحقة.
****
أنها سقطت عنه، لم
يأمره بأنه إذا وجد واستطاع، لم يأمره أن يخرجها، دل على أنها تسقط بالعجز. وقيل:
تبقى في ذمته؛ إذا استطاع، يعملها ([1]).
قوله رحمه الله: «ولا كفارة في
رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة»، هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع في
رمضان، أما غيرها من المفطرات، فلا تجب فيها كفارة، إنها يجب القضاء، قضاء اليوم
مع التوبة إلى الله. وأما الجماع بالمساحقة بين النساء؛ لأن بعضهن يحصل منهن هذا
-مساحقة، سحاق-، خصوصًا في آخر الزمان يكثر السحاق بين النساء؛ لأن ليس عندهن
أزواج، الزواج تعذر، أو الزواج تأخر، ولم تتزوج، وهي فيها شهوة، وربما بعضهن يكتفي
ببعض بالمساحقة، ويحصل منها إنزال -أيضًا-. هذا مثل الجماع بين الرجل والمرأة، كله
نوع واحد، يجب عليها الكفارة، إذا حصل هذا منها في نهار رمضان، وجبت عليها كفارة
الجماع.
***
([1])انظر: الأم (2/ 108)، وشرح صحيح البخاري رقم لابن بطال (4/ 74، 8/ 442)، والمنتقى شرح الموطأ (2/ 55)، وبحر المذهب للروياني (3/ 258).
الصفحة 13 / 244