ولمريضٍ يخاف الضرر.
****
إلا على قول الظاهرية، فالظاهرية يرون أن
المسافر يجب عليه الإفطار، فإن صام، لا يصح صيامه عندهم، هذا مذهب الظاهرية ([1]).
لكن جمهور أهل العلم
يقولون: مخير يصوم ([2])؛ لأن الصحابة كانوا
مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنهم الصائم، ومنهم المفطر، ولا ينكر
عليهم ([3]).
قوله رحمه الله: «ولمريضٍ يخاف الضرر»، يجب الإفطار على مريض يخاف الضرر؛ لأن إنقاذ نفسه أولى، إذا كان إذا صام عليه خطر في حياته، فيجب عليه الإفطار، إذا لم يكن عليه خطر، فيستحب له الإفطار، يستحب.
([1])قال ابن حزم رحمه الله: (مسألة: ومن سافر في رمضان -سفر طاعة أو سفر معصية، أو لا طاعة ولا معصية- ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلاً، أو بلغه، أو إزاءه، وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك، ويقضي بعد ذلك في أيام أخر). انظر: المحلى (4/ 384).